السيد محمد الصدر
290
منهج الصالحين
رابعاً : الإنزال بشهوة ناتجة موضعياً بفعل الغير كالطبيب أو الطبيبة . خامساً : الإنزال بشهوة ناتجة من وطي البهيمة . التقسيم الخامس : تقسيم الطريقة التي استعملت في استخراج البويضة . أولًا : أن يكون المستخرج لها نفس المرأة . ثانياً : أن يكون المستخرج لها زوج المرأة . ثالثاً : أن يكون هو امرأة أخرى ، كضرتها أو بعض أرحامها أو الطبيبة . رابعاً : أن يكون المستخرج رجل غير الزوج سواء كان من أرحامها أو كان أجنبياً طبيباً ، أم لم يكن . فهذه جملة الأقسام المتصورة . وإذا ضربنا بعضها في بعض كان الناتج كما يلي : 5 * 8 * 9 * 8 * 4 11520 أحد عشر ألفاً وخمسماءة وعشرون احتمالًا . تختلف أبعاضها في أحكامها وأحكام مقدماتها ونتائجها . ونذكر فيما يلي جملة من المسائل المتعلقة بها بحيث يتضح الحال منها جميعاً ، بعد تعذر تعداد كل الصور ، مضافاً إلى كونه تطويلًا بلا طائل . ( مسألة 1117 ) كل عمل في هذا الصدد مستلزم لانكشاف العورة للآخرين حرام . كاستخراج البويضة غير الملقحة من المرأة ، وإدخال البويضة الملقحة في رحمها . وإنزال المني إذا استلزم ذلك . مع العلم أن كشف العورة لغير الزوج والزوجة حرام سواء كان الآخر قريباً أو غريباً اعتيادياً أم طبيباً رجلًا كان أم امرأة . فإن ذلك الموضع من الجنسين حرام على نفس الجنس فضلًا عن الجنس الآخر ، لا يختلف في ذلك بين أن يكون الناظر طبيباً أو طبيبة أم لم يكن . بل يحرم كشف العورة حتى للصبي والصبية المميزين . ( مسألة 1118 ) ينتج من ذلك صحة ما عليه مشهور المتأخرين ، من أن التلقيح إنما يكون جائزاً من هذه الناحية ، فيما إذا عمله الزوج لزوجته خاصة أو